المادة 2
مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171040/article/2/