The whole text

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Decision No. 294 of 6 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Status: repealed.

المادة 8

عند بيع المؤسسة من الغير يتوجب على البائع الموافق له على اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ابلاغ الادارة الضريبية بعملية البيع ضمن مهلة شهر من تاريخ حصول عملية البيع وعلى الشاري اذا شاء الاستمرار في اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان يتقدم بطلب الموافقة على الاجازة له بالاستمرار" في اتباع هذا النظام.

المادة 8 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171064/article/8/