المادة 7
يتوجب على الادارة الضريبية عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.
تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها.
قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 Repealed ملغى
Article 7 of Decision No. 294 of 6 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Status: repealed.
يتوجب على الادارة الضريبية عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.
تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها.
المادة 7 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171064/article/7/