المادة 1
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 4830 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/1/