The whole text

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 4830 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/2/