Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/1/