المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 4830 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
المادة 3 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/3/