المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
المادة 3 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/3/