المادة 1
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
قرار Decision No. 9993 17/04/1957
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح للأفران بصنع فئة خاصة من الخبز الأبيض وتحديد سعر الرغيف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9993 of 17 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 1957. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وسائر القوانين النافذة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف
Related