المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936.
نظام تاريخ 25/04/1962 No repeal recorded
Article 6 of Regulation of 25 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936.
المادة 6 من نظام تاريخ 25/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171219/article/6/