المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936.
نظام تاريخ 25/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 25/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936.
المادة 6 من نظام تاريخ 25/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171219/article/6/