المادة 1
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
قرار Decision No. 17 09/03/1985
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعرفات الرسوم المرفئية على السوائل المفرغة خارج حرم مرفأ بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 17 of 9 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1985. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
مادة 2: تحدد تعرفات هذه السوائل سواء اكانت برسم الاستهلاك المحلي او برسم الترانزيت او برسم الادخال المؤقت على الوجه التالي: 1- رسم الرصيف : يستوفى بمعدل 50% من التعريفات المطبقة على انواع هذه السوائل وفاقا للبند الجمركي دون الاخذ بعين الاعتبار لا الرسم النسبي على سعر البضاعة ولا الرسم المخفض التابع للمواد الاولية للصناعة الوطنية شرط ان لا ينقص هذا الرسم عن عشر ليرات لبنانية للطن الواحد. 2- رسم عتالة: ليرة لبنانية واحدة عن كل طن او كسره 3- رسم خزن: خمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 اذار 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال
Related