المادة 1
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 17 of 9 Mar 1985. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1985. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 https://lebaneselegislation.com/text/171225/article/1/