المادة 1
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الشمالي, على الطرقات التالية: 1- الطريق المتفرعة من اول كورنيش البحصاص حتى البحر. 2- الطريق الممتدة بين محلة ابي سمرا ومفرق طريق الكورة.
قرار Decision No. 76 21/02/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اماكن تعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الشمالي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 76 of 21 Feb 1968. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Feb 1968. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8/2/1968
بناء على احكام القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/967 ,
لا سيما المادة الاولى منه.
بناء على انهاء محافظة لبنان الشمالي تحت رقم 1062 تاريخ
1/2/968
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الشمالي, على الطرقات التالية: 1- الطريق المتفرعة من اول كورنيش البحصاص حتى البحر. 2- الطريق الممتدة بين محلة ابي سمرا ومفرق طريق الكورة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية. ويعهد الى قوى الامن امر مراقبة تطبيق احكامه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية
Related