All legislation

قرار Decision No. 1 19/02/1968

Unofficial English title

Delegation of powers to the Director General of Antiquities

Official title, in Arabic تفويض صلاحيات للمدير العام للآثار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 19 Feb 1968. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Mar 1968. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/02/1968
Official Gazette
Issue 20, 07/03/1968, p. 350-351
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الامير موريس شهاب المدير العام للآثار توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . (المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة الثانية). 2- قرارات المساعدات المالية في حال المرض والوفاة. (الفقرة الثانية من المادة 29 والفقرة الاولى من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59). 3- قرارات فرض عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى. (الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تارخ 12/6/59). 4- اوامر السفر الى البلدان المتاخمة (المادة 24 من الفقرة الثانية من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960). 5- دفاتر الشروط الخاصة (المادة 125 من المرسوم رقم 14969 تايخ 30/12/63) 6- تخفيض مدة الاعلانات . (المادة 128 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63) 7- البت في الصفقات التي تتجاوز المائة الف ليرة لبنانية. (المادة 133 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63). 8- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 1968 وزير السياحة

Related

More from the same year.

1968