The whole text

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Decision No. 152 of 14 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 17 of 27 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج للمعتمد في الدولة. - يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضى اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين المذكورين اعلاه.

المادة 45 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/45/