Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج للمعتمد في الدولة. - يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضى اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين المذكورين اعلاه.

المادة 45 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/45/