المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),
قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 29 of 5 Apr 1988. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),
المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 https://lebaneselegislation.com/text/171349/article/1/