المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),
قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),
المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988 https://lebaneselegislation.com/text/171349/article/1/