المادة 1
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
قرار Decision No. 3915 18/03/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد سعر مبيع التنباك العجمي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3915 of 18 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الرقابة المالية على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها
رقم 112 تاريخ 16/03/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 1727
تاريخ 18/03/1994 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة
حصر التبغ والتنباك بكتابه رقم 150 تاريخ 16/03/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
تاريخ 18/03/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره
Related