المادة 1
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 3915 of 18 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
المادة 1 من قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/171359/article/1/