Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.

المادة 1 من قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/171359/article/1/