المادة 1
مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية
قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 2143 of 8 Sep 1923. Published in Official Gazette issue 1712 of 9 Nov 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية
المادة 1 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171382/article/1/