Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1712 تاريخ 09/11/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل دراجة (فيلوسيباد) تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح عنها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي الدراجة الى منطقتها ليكون لصاحبها الحق في رخصة التسيير السنوية

المادة 1 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171382/article/1/