المادة 10
مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد
نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 2365 of 12 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1751 of 28 Mar 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد
المادة 10 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/10/