المادة 10
مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد
نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد
المادة 10 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/10/