Read this page in English
النص الكامل

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تعتبر المدة التي يتناول الضابط فيها نصف معاش كخدمة فعلية بالنظر الى حقه في الترقي والتقاعد

المادة 10 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/10/