المادة 2
مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه
قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2378 of 24 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1752 of 1 Apr 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه
المادة 2 من قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171408/article/2/