Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1752 تاريخ 01/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه

المادة 2 من قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171408/article/2/