The whole text

قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 2396 of 31 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1754 of 8 Apr 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر

المادة 2 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171413/article/2/