المادة 2
مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر
قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1754 تاريخ 08/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان قاضي الصلح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الامر في منطقته هو الذي يتلقى شهادات بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضرا ويصدق ناظر العدلية على الامضاء الذي يوقعه القاضي المشار اليه على هذا المحضر
المادة 2 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171413/article/2/