All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2511 20/03/1924

Unofficial English title

Determining the concessions in the Union of Syrian States and the State of Greater Lebanon

Official title, in Arabic تحديد الامتيازات في اتحاد الدول السورية ودولة لبنان الكبير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 2511 of 20 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1756 of 15 Apr 1924. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2511
Date
20/03/1924
Official Gazette
Issue 1756, 15/04/1924, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2511 تاريخ 20/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي امر القائد العام لقوات الحلفاء المؤرخ في 16 تموز سنة 1919 والغي ايضا القرار رقم 461 المؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1920

المادة 2

ان اتحاد الدول السورية هو الذي يمنح الامتيازات المختصة بالمصالح العامة اذا كانت هذه المصالح متعلقة بدول الاتحاد المشار اليه. اما اذا كانت متعلقة باحدى دولة فقط او بدولة لبنان الكبير فتمنحها الدولة التي يختص بها امر المصلحة العامة واما الامتيازات المتعلقة باستخدام القوة المائية - الكهربائية فتمنحها الدولة التي يكون في ارضها الشلال المراد استخدامه اذا لم يكن المشروع منشأ لمصلحة عامة وتمنح الامتيازات المختصة بالمناجم الدولة الواقعة تلك المناجم في ارضها وتمنح امتيازات المصالح العمومية المختصة بالقوة المائية والكهربائية او بالمناجم حكومة الاتحاد اذا كانت الامتيازات تتعلق بدولتين او اكثر من دول الاتحاد. اما اذا كانت تتعلق بالاتحاد او باحدى دول الاتحاد او بدولة لبنان الكبير فتمنح وفقا لاتفاق 30 كانون الثاني سنة 1923 اما الامتيازات المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية, فتمنحها البلديات بعد ترخيص حكومة الدولة. ويجب تصديق الحكومة المشار اليها على هذه الامتيازات .

المادة 3

يجب على حكومة الاتحاد والدول المذكورة والبلديات ان تطلع المفوض السامي على جميع طلبات الامتيازات التي تقدم لها كما انه يجب عليها ان تطلعه على جميع مشاريع الاتفاقات والشروط وملف المستندات الفنية التي تتخذ اساسا للامتيازات التي يراد اعطاؤها بطريقة الالتزام او بطريقة المسابقة او بغير ذلك ولا تعد الامتيازات صحيحة نافذة الا بعد تصديق المفوض السامي عليها.

المادة 4

على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 اذار سنة 1924 الامضاء: ويغان

Related

More from the same year.

1924