المادة 1
مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2492 13/03/1924
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين آخر أجل لقبول طلبات تصحيح القيد ولطلبات القيود الجديدة في سجلات الإحصاء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 2492 of 13 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1749 of 21 Mar 1924. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء
مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية
مادة 3: لم يدخل اقل تعديل في ما يختص بقيد المهاجرين والقاصرين. فهو- اي هذا القيد يجري طبقا لشرح المادة 22 من القرار رقم 763 ولذيله المختص بقيد اللبنانيين المقمين في البلدان الاجنبية
مادة 4: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 13 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
Related