المادة 2
مادة 2: لا يفتح بيت للعهارة الا بترخيص مصلحة البوليس بعد التحقيق ولا يرخص لاحد من الذكور في فتح وادارة بيت عهارة يجب ان تكون الابنية والمحلات التي تتخذ لبيوت العهارة جامعة لكل الشروط الصحية اللازمة
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2346 of 11 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1762 of 6 May 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يفتح بيت للعهارة الا بترخيص مصلحة البوليس بعد التحقيق ولا يرخص لاحد من الذكور في فتح وادارة بيت عهارة يجب ان تكون الابنية والمحلات التي تتخذ لبيوت العهارة جامعة لكل الشروط الصحية اللازمة
المادة 2 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/2/