المادة 1
مادة 1: يطلق اسم بيت العهارة على كل محل تعاطى فيه اجاليا وعادة الفحشاء وعلى كل بيت تلجأ اليه موقتا النساء المرخص لهن بان يتعاطين فيه الفحشاء
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 2346 of 11 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1762 of 6 May 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يطلق اسم بيت العهارة على كل محل تعاطى فيه اجاليا وعادة الفحشاء وعلى كل بيت تلجأ اليه موقتا النساء المرخص لهن بان يتعاطين فيه الفحشاء
المادة 1 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/1/