The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: لا يقيد السايق بتحديد ما لسرعة السير في خارج حدود المدن والقرى الا باجباره ان يكون مالكا لعنان السرعة اما في ملتقى الطرق والمنعطفات غير المكشوفة والطرق التي تقاطع الخطوط الحديدية الخ فيلزم السايق بان يجعل سرعة مركبته كسرعة رجل ماش وفوق ذلك يجب عليه ان يبقى قادرا على ايقافها بكل سرعة اي في مسافة لا تتجاوز طول المركبة التي يسوقها اما في الاماكن الجامعة وفي المدن والقرى فقد تعين الحد الاقصى للسرعة خمسة عشر كيلو مترا في الساعة

المادة 16 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/16/