Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: لا يقيد السايق بتحديد ما لسرعة السير في خارج حدود المدن والقرى الا باجباره ان يكون مالكا لعنان السرعة اما في ملتقى الطرق والمنعطفات غير المكشوفة والطرق التي تقاطع الخطوط الحديدية الخ فيلزم السايق بان يجعل سرعة مركبته كسرعة رجل ماش وفوق ذلك يجب عليه ان يبقى قادرا على ايقافها بكل سرعة اي في مسافة لا تتجاوز طول المركبة التي يسوقها اما في الاماكن الجامعة وفي المدن والقرى فقد تعين الحد الاقصى للسرعة خمسة عشر كيلو مترا في الساعة

المادة 16 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/16/