The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: كل مخالفة للاحكام الواردة في المواد 16 الى المادة 22 ومن جملتها هذه الاخيرة, يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية واذا تكررت منه المخالفة تصبح الغرامة من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق منه لمدة شهر الى ثلاثة اشهر

المادة 35 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/35/