Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: كل مخالفة للاحكام الواردة في المواد 16 الى المادة 22 ومن جملتها هذه الاخيرة, يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية واذا تكررت منه المخالفة تصبح الغرامة من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق منه لمدة شهر الى ثلاثة اشهر

المادة 35 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/35/