المادة 38
مادة 38: كل مخالفة لاحكام المادة 25 يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ما عدا العقوبات القانونية التي يمكن المحاكم فرضها وما عدا امكان تقرير سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا
قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded
Article 38 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: كل مخالفة لاحكام المادة 25 يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ما عدا العقوبات القانونية التي يمكن المحاكم فرضها وما عدا امكان تقرير سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا
المادة 38 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/38/