المادة 37
مادة 37: كل مخالفة لاحكام المادة 24 يعاقب عليها بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز شهرا- واحدا
قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded
Article 37 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: كل مخالفة لاحكام المادة 24 يعاقب عليها بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز شهرا- واحدا
المادة 37 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/37/