All legislation

قرار Decision No. 63 11/02/1967

Unofficial English title

Setting working, opening and closing hours for establishments trading in leather and shoe supplies in the Beirut Governorate and Burj Hammoud

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم- الاحذية في محافظة بيروت وبرج حمود

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 63 of 11 Feb 1967. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
11/02/1967
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1967, p. 270-271
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 (the text)
قرار رقم 507 تاريخ 21/08/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 11/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في نطاق محافظة بيروت وبرج حمود وذلك على الوجه الآتي: آ- مواقيت العمل شتاء: ابتداء من اول كانون الثاني لغاية 15 تموز ومن 15 ايلول لنهاية كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة عشرة. - ما عدا نهار السبت من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الثالثة عشرة. ب - مواقيت العمل صيفا: اعتبارا من 15 تموز لغاية 15 ايلول من كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورين مؤسساتهم اقفالا تماما طيلة الايام التالية: ايام الاحاد - عيد اول ايار - عيد الاستقلال - عيد 6 كانون الثاني - عيد الميلاد المجيد - عيد الاضحى السعيد - عيد الفصح المجيد - عيد رأس السنة الميلادية - عيد مولد النبوي الشريف - عيد الفطر السعيد.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذ القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967