All legislation

قرار Decision No. 62 11/02/1967

Unofficial English title

Setting working, opening and closing hours for barber shop owners in the city of Sidon, the capital of South Lebanon governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة في مدنية صيدا مركز- محافظة لبنان الجنوبي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 62 of 11 Feb 1967. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1967. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
11/02/1967
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1967, p. 269-270
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972 (the text)
قرار رقم 673 تاريخ 20/11/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى مهنة او عمل الحلاقة في صيدا على الوجه الاتي: - يوميا من الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين صباحا الى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين ظهرا. - ثم من الساعة الرابعة عشرة الى الساعة العشرين والدقيقة الثلاثين - ويقفل اصحاب محلات الحلاقة اعمالهم في الفترة الواقعة بين الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الرابعة عشرة.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام باي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على ان لا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها: بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة.

المادة 3

مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل

المادة 4

مادة 4: يعلن اصحاب مؤسسات الحلاقة في صيدا عن مواقيت العمل والفتح كما هي مبينة في هذا القرار في مكان ظاهر وعلى باب المؤسسة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967