المادة 3
مادة 3: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا مزعجا لمستعملي الطريق الآخرين دون ان يكون حاجبا للنظر, فيجب ان يزود بجهاز تنفيس يرسل الدخان عاموديا بحيث تبقى الرؤية مؤمنة حول السيارة لغاية مترين علوا وذلك في طقس هاديء او اثناء هواء خفيف .
قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 388 of 24 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1956. Status: repealed.
مادة 3: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا مزعجا لمستعملي الطريق الآخرين دون ان يكون حاجبا للنظر, فيجب ان يزود بجهاز تنفيس يرسل الدخان عاموديا بحيث تبقى الرؤية مؤمنة حول السيارة لغاية مترين علوا وذلك في طقس هاديء او اثناء هواء خفيف .
المادة 3 من قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171516/article/3/