All legislation

قرار Decision No. 388 24/04/1956

Unofficial English title

Determining the measures imposed on vehicles equipped with diesel-consuming engines

Official title, in Arabic تحديد التدابير المفروضة على السيارات المجهزة بمحركات تستهلك الكازوايل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 388 of 24 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1956. Articles: 7. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
24/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 299-300
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 from 18/03/1959
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تصان محركات السيارات التي تستهلك الكازاويل وتعير وتغذي بصورة تجعلها لا تخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سير المركبة العادي اي في مدة تزيد على خمسة ثوان.

المادة 2

مادة 2: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سيرها العادي فعلى سائق السيارة ان يوقفها حالا عن التجول لاصلاح محركها.

المادة 3

مادة 3: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا مزعجا لمستعملي الطريق الآخرين دون ان يكون حاجبا للنظر, فيجب ان يزود بجهاز تنفيس يرسل الدخان عاموديا بحيث تبقى الرؤية مؤمنة حول السيارة لغاية مترين علوا وذلك في طقس هاديء او اثناء هواء خفيف .

المادة 4

مادة 4: كل سيارة تتجول دون ان تتقيد باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار تلاحق من قبل مأموري مراقبة السير المبينين في المادة 98 من قانون 4 آب 1954 وتطبق على سائقها العقوبة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون نفسه. وعلى المأمورين منظمي محضر المخالفة ان يسحبوا من السائق رخصة سير السيارة, وان يعطوه رخصة سير موقتة لمدة يومين صالحة لنقل الركاب او البضائع الى المكان المقصود ولعودة السيارة , وهي فارغة, الى مرآب الاصلاح. ولا تعاد رخصة السير الاصلية الا بعد ان يتثبت فرع الميكانيك في دائرة السيارات من ان الاصلاحات اللازمة ادخلت على السيارة والمحرك.

المادة 5

مادة 5: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من اول حزيران سنة 1956.

المادة 6

مادة 6: يلغى القرار رقم 513 تاريخ 21/5/1955 والقرار رقم 1132 تاريخ 12/10/55.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1956 وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني

Related

More from the same year.

1956