All legislation

قرار Decision No. 164 29/03/2003

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Vent Nouveau Travel & Tourism agency - first category

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة فان نوفو للسياحة والسفر Vent Nouveau Travel & Tourism-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 164 of 29 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2160-2161
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /27/ تاريخ

06/03/2003 والمتعلق بنقل مكان وكالة

فان نوفو للسياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من وكالة فان نوفو

ش.م.ل. رقم 71/2 تاريخ 10/01/2002

والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة فان نوفو للسياحة والسفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /5476/5/ المزرعة ـ بيروت ـ في حي المزرعة ـ شارع بدارو ـ ملك ظافر شاوي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنطامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 29 آذار 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003