All legislation

قرار Decision No. 61 02/04/2003

Unofficial English title

Licensing of Orbit Travel and Tourism S.A.R.L. travel agency (first category) Orbit Travel & Tourism S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اوربت للسفر والسياحة ش.م.م. (فئة اولى) Orbit Travel & Tourism S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 61 of 2 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2159-2160
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 264 تاريخ 17/06/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 .

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة.

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي.

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل

سامي علم الدين رقم 3033/2 تاريخ

30/12/2002 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم أوربت للسفر

والسياحة.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه.

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة.

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/03/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أوربت للسفر والسياحة ش.م.م. على العقار رقم /2688/ قسم /7/ في رأس بيروت ـ الحمراء ـ شارع المقدسي ملك سامي علم الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2003