المادة 1
البلدان المصنفة خالية من مرض جنون البقر: ايسلندا, النروج, نامبيبيا, سنغافورة, استراليا, نيوزيلندا, الأرجنتين, البرازيل, شيلي, كوستاريكا, السلفادور, نيكاراغوا, باناما, براغواي, أورغواي.
قرار Decision No. 108 02/04/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد ابقار وعجول معدة للذبح من بلدان خالية من مرض جنون البقر حتى عمر 36 شهرا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 108 of 2 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ
03/06/1998,
بناء على المعلومات الواردة من المجموعة
الاوروبية والخاصة بتصنيق البلدان الخالية
من مرض جنون البقر,
بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة
العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
البلدان المصنفة خالية من مرض جنون البقر: ايسلندا, النروج, نامبيبيا, سنغافورة, استراليا, نيوزيلندا, الأرجنتين, البرازيل, شيلي, كوستاريكا, السلفادور, نيكاراغوا, باناما, براغواي, أورغواي.
(عدلت بموجب قرار 33 / 2005 )
"يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 33 تاريخ 01/02/2005, article 1, 10/02/2005
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 108/1 تاريخ 3/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: "يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية" تبقى باقي المواد دون تعديل.
تلغى جميع القرارات التي تتعارض أحكامها مع مضمون هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
2 نيسان 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related