All legislation

قرار Decision No. 24 16/04/1998

Unofficial English title

Calling the electoral bodies of mukhtars and mukhtar councils to elect mukhtars and mukhtar councils in cities, towns, villages and neighborhoods, and determining the number of mukhtars and members of each.

Official title, in Arabic دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 24 of 16 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 7. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1415-1460
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/1998 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 30/05/1998 (Art. 2)
قرار رقم 47 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 46 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 45 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 38 تاريخ 05/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 26 تاريخ 28/04/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 ,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و 32 و 34 و 35 منه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية حسب المواعيد التالية: 1- في محافظة جبل لبنان بتاريخ 24/05/1998 2- في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 31/05/1998 3- في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 07/06/1998 4- في محافظة البقاع بتاريخ 14/06/1998

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/4/1998 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1998