All legislation

قرار Decision No. 57 15/04/1998

Unofficial English title

Establishment of an agricultural cooperative association in North Governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 57 of 15 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 20 of 7 May 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
15/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1555-1556
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 15/04/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة يالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في سهل عكار - قضاء عكار - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لملاكي بساتين الحمضيات في سهل عكار م.م". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: سهل عكار. مركزها: الروضة. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /7500000/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استعمال التقنيات الحديثة والاليات المتطورة في زراعة الحمضيات لزيادة الانتاج وتحسين النوعية. 2- تخفيض الكلفة وذلك عن طريق تنظيم شراء مستلزمات الانتاج الزراعي باحسن الاسعار مع النوعية الجيدة. 3- الدراسة والعمل الجدي المستمر لانشاء معمل لعصير الحمضيات لاستيعاب الانتاج الفائض الغير مرغوب فيه للاستهلاك المباشر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

Related

More from the same year.

1998