The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: كل عضو يتخلف عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوارية بلا سبب يراه المجلس مشروعا, يحق لرئيس المجلس ان يعده مستقيلا بعد ان يسمع دفاعه, على انه يبقى لهذا العضو حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم ابلاغه ذلك

المادة 32 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/32/